محمد حسين يوسفى گنابادى
391
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
بخلاف الشبهات الموضوعيّة ، حيث إنّها لا تنشأ إلّاعن الاشتباه في الأمور الخارجيّة ، ولا يتعدّد منشأها . على أنّ الشبهات الحكميّة هي عمدة ما صار معركة الآراء بين الأخباريّين والاصوليّين ، حيث إنّ الأخباري قال بوجوب الاحتياط ، والأصولي بجريان البراءة فيها . فالاستدلال بحديث الرفع في المقام يبتني على كون الموصول في « ما لا يعلمون » عامّاً للشبهات الحكميّة والموضوعيّة . واستشكل على ذلك بطرق عديدة : 1 - أنّ بعض فقرات الحديث - مثل « ما اكرهوا عليه » و « ما اضطرّوا إليه » و « ما لا يطيقون » - تختصّ بالموضوعات ، ووحدة السياق تقتضي أن يكون « ما لا يعلمون » أيضاً كذلك ، فالمراد به هو الفعل الذي اشتبه عنوانه ، كالشرب الذي لم يعلم كونه شرب الخمر أو شرب الخلّ . لكن أجيب عن ذلك بوجوه : جواب المحقّق العراقي رحمه الله عن الإشكال بوحدة السياق أو ب - ما أفاده المحقّق العراقي رحمه الله بقوله : ولكن لا يخفى ما فيه ، لمنع وحدة السياق ، كيف وإنّ من الفقرات في الحديث « الطيرة » و « الحسد » و « الوسوسة » ولا يكون المراد منها الفعل ، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبه . مع أنّ ذلك يقتضي ارتكاب خلاف ظاهر السياق من جهة أخرى ، فإنّ الظاهر من الموصول في « ما لا يعلمون » هو ما كان بنفسه معروض الوصف وهو عدم العلم كما في غيره من العناوين الأخر ، كالاضطرار والإكراه